تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٣ - فروش انگور بكسيكه آنرا شراب مى سازد
صلبانا.
قال: لا.
و رواية عمرو بن حريث عن التّوت أبيعه ممّن يصنع الصّليب أو الصّنم؟
قال: لا.
و قد يجمع بينهما و بين الأخبار المجوّزة بحمل المانعة: على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا، أو صنما، أو تواطئهما عليه.
و فيه أنّ هذا في غاية العبد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه، أو خارجه ثمّ يجيئ و يسأل الامام عليه السّلام عن جواز فعل هذا في المستقبل و حرمته.
و هل يحتمل أن يريد الرّاوي بقوله: أبيع التّوت ممّن يصنع الصّنم و الصّليب أبيعه مشترطا عليه، و ملزما في متن العقد، أو قبله: ان لا يتصرّف فيه إلّا بجعله صنما؟
فالأول حمل الأخبار المانعة: على الكراهة، لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة.
و يشهد له رواية الحلبي عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا.
فقال: بيعه ممّن يصنعه خلّا أحبّ اليّ، و لا أرى به بأسا، و غيرها.
أو الالتزام بالحرمة في بيع الخشب ممّن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار، و العمل في مسألة بيع العنب و شبهها: على الأخبار المجوّزة.
و هذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل.
ترجمه:
[فروش انگور بكسيكه آنرا شراب مى سازد]
مسئله سوّم
فروختن انگور بكسيكه آنرا شراب درست مىكند در صورتيكه بايع قصدش از فروش اين باشد كه مشترى انگور را شراب نمايد حرام است.
و همچنين فروختن چوب بقصد اينكه مشترى از آن بت يا صليب درست كند حرام است، زيرا در اين بيع بر گناه و عدوان اعانت شده، و در اينحكم اختلافى بين حضرات فقهاء وجود ندارد.